فهرس الكتاب

الصفحة 4037 من 5060

الصحيح المشهور: "لا نكاح إلَّا بولي" (١) ، حسنه الترمذي وصححه البخاري وابن المديني وهو مقتضٍ لنفي الصحة وبالحديث الآخر الصحيح. "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" ثلاث مرات (٢) ، حسنه الترمذي وصححه ابن حبان (٣) والحاكم (٤) ، وقال: على شرط الشيخين، وقال ابن معين: إنه أصح ما في الباب.

قلت: وهو حديث كثير الفوائد استنبط الشافعي منه خمسة وثلاثين حكمًا ذكرها أصحابنا عنه في تعاليقهم.

واحتج داود: بحديث ابن عباس الثابت في "صحيح مسلم" أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها سكوتها" (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت