فهرس الكتاب

الصفحة 4041 من 5060

واحتج أبو ثور (١) بالحديث السالف: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" ، ولأن الولي إنما يراد به ليختار كفؤًا ولدفع العار، وذلك يحصل بإذنه.

ورد مذهبه: بأن إذن الولي لا يصح إلَّا لمن ينوب عنه، والمرأة لا يصح أن تكون نائبة عنه، لأن الحق عليها كالوكيل لا يجوز أن يبيع من نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت