فهرس الكتاب

الصفحة 4050 من 5060

زيادة [و] (١) الإِنزال [غاية] (٢) ، وقد روى عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة مرفوعًا أن "العسيلة (٣) هي الجماع" .

فإن قلت: لم أنثه فقال عُسيلة؟

قلت: عنه أربعة أجوبة (٤) :

أحدها: أن العسل يذكر ويؤنث فمن أنثه، قال: في تصغيره عسيلة.

ثانيها: أنثه على معنى النطفة وهو ضعيف، لأن الإِنزال لا يشترط.

ثالثها: على نية اللذة.

رابعها: أنه أراد قطعة من العسل. واستعمال لفظ العسيلة في كل ذلك مجاز: إما [من] (٥) اللذة كما سلف، وإما من مظنتها وهو الإِيلاج على مذهب جمهور الفقهاء الذين يكتفون بتغييب الحشفة، قال بعضهم: وفي تصغير العسيلة دلالة على أن الوطأة الواحدة كافية في إباحتها لمطلقها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت