فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وعلمه (١) بلفظ: "إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله فقال: ما لي في النساء من حاجة، فقال رجل: زوجنيها، فقال: اعطها ثوبًا، قال: لا أجد، قال: [أعطها] (٢) ولو خاتم من حديد، فاعتل له، فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا، قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن" ، وذكره أيضًا في باب إذا كان الولي هو الخاطب (٣) ، مختصرًا. وفي باب السلطان وليٌّ (٤) مختصرًا أيضًا، وفي باب إذا قال: الخاطب [للولي] (٥) زوجني فلانة، فقال: زوجتك بكذا وكذا، جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت (٦) مختصرًا أيضًا.
وذكره مسلم كما ساقه البخاري أولًا، وفي رواية له: "انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن" ، ولم يذكر هذه البخاري، ومقصودي بإيرادي الحديث من الصحيحين أن سياق المصنف له