فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 4150 من 5060
وقال داود (١) : يجبر في الحيض دون النفاس. كذا نقله عن داود، ونقل الباجي (٢) عن داود: أنه يقع في الحيض، وقد أسلفنا نقله عن بعض أهل الظاهر أيضًا.
الرابع. أن الطلاق [في] (٣) غير زمن الحيض لا إثم فيه، وكذلك في الطهر الذي لم يجامعها فيه؛ بخلاف الطهر الذي جامعها [فيه،] (٤) نعم يكره أن تطلق من غير سبب لحديث ابن عمر أيضًا في أبي داود وابن ماجه (٥) : "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" ، فيكون
حجم الخط: