فهرس الكتاب

الصفحة 4178 من 5060

بالعمى [كونها] (١) تضع ثيابها من غير رؤيته لها، فحينئذٍ يخرج التعليل عن الحكم باعتدادها عنده.

وأجاب القاضي (٢) ، والقرطبي (٣) : عن حديث أم سلمة السالف بوجهين:

أحدهما: أنه لا يصح عند أهل النقل، لأن نبهان مولاها ممن لا يحتج بحديثه. وذكره ابن عبد البر (٤) أيضًا [. .] (٥) قال: ومن قال بحديث فاطمة احتج بصحته، وأنه لا مطعن لأحد فيه، وأن نبهان ليس ممن يحتج بحديثه، وزعم أنه لم يرو إلَّا حديثين منكرين: هذا والآخر في أداء المكاتب (٦) . وقال البيهقي في "سننه" (٧) في أبواب المكاتب: صاحبا الصحيح لم يخرجاه عنه، وكأنه لم تثبت عدالته عندهما، [و] (٨) لم يخرج من الجهالة برواية عدل عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت