فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 4201 من 5060
الوجه الثالث في فوائده:
الأولى: وجوب الإِحداد على المعتدة من وفاة زوجها, ولا خلاف فيه في الجملة، وإن اختلفوا في التفصيل.
الثانية: وجوبه على كل زوج، سواء كان عند الدخول أو قبله لإِطلاق قوله: "إلَّا [على] (١) زوج" .
الثالثة: وجوبه على كل امرأة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حرة أو أمة، مسلمة أو كافرة، لعموم قوله: "لامرأة" (٢) وهذا مذهب
حجم الخط: