فهرس الكتاب

الصفحة 4205 من 5060

عنها. قال القاضي واستفيد وجوب الإِحداد على المتوفى عنها من اتفاق العلماء على حمل هذا الحديث على ذلك، مع أنه ليس في لفظه ما يدل على الوجوب أي فإن قوله: "على زوج" مستثنى من قوله: "لا يحل" وظاهره لا يقتضي إلَّا الجواز، ولكن اتفقوا على حمله على الوجوب عليه قوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث أم عطية (١) وأم سلمة (٢) في الكحل والطيب واللباس، ومنعها منه أي وأنه استثنى الواجب من الحرام.

فرع: امرأة المفقود تحد عند مالك خلافًا لابن الماجشون، حكاه ابن عبد البر.

ولا إحداد على من تبين بعد الموت فساد نكاحها، كما قاله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت