فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 4228 من 5060
وقيل: سُمِّي لعانًا من اللعن، وهو الطرد والإِبعاد، ولأن كلًّا منهما يبعد عن صاحبه، ويحرم النكاح بينهما على التأبيد، بخلاف المطلق وغيره.
واللعان: عند جمهور أصحابنا يمين.
وقيل: شهادة.
وقيل: يمين [فيها] (١) ثبوت شهادة. وقيل: عكسه (٢) .
حجم الخط: