فهرس الكتاب

الصفحة 4228 من 5060

وقيل: سُمِّي لعانًا من اللعن، وهو الطرد والإِبعاد، ولأن كلًّا منهما يبعد عن صاحبه، ويحرم النكاح بينهما على التأبيد، بخلاف المطلق وغيره.

واللعان: عند جمهور أصحابنا يمين.

وقيل: شهادة.

وقيل: يمين [فيها] (١) ثبوت شهادة. وقيل: عكسه (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت