فهرس الكتاب

الصفحة 4280 من 5060

إمكان الاجتماع. والإِجماع قائم على مصير [الزوجة] (١) فراشًا بالعقد، واختلفوا في اشتراط الإِمكان فيها. والجمهور على اشتراطه حتى لو نكح مغربي مشرقية ولم يفارق [واحد] (٢) منهما وطنه. ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه، لعدم إمكان كونه منه. وخالف أبو حنيفة فاكتفى بمجرد العقد، قال: حتى لو طلق عقبه من غير إمكان وطء، فولدت لستة أشهر من العقد لَحِقَهُ، واستضعف ذلك، ونسب [إلى] (٣) الفساد. والحديث خرج على الغالب وهو حصول الإِمكان عند العقد. هذا حكم الزوجة (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت