فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 4288 من 5060
أنا لو وجدنا شبهًا في ولد لغير صاحب الفراش لم يثبت لذلك حكمًا. وليس في الاحتجاب هنا إلا ترك أمر مباح على تقدير ثبوت المحرمية وهو قريب.
الثامن: احتج الشعبي ومن قال: بقوله بعموم قوله: "الولد للفراش" ، أن الولد لا ينتفي باللعان ولا غيره، وهو شذوذ، كما قال القاضي. وقد حكي عن بعض المدنيين، ولا حجة فيه، لأنه -عليه الصلاة والسلام- إنما قال: هذا في ولد الأمة المدعي فيه غير سيدها، وقد حكم -عليه الصلاة والسلام- في ولد الزوجات بخلاف ذلك ولاعن وألحق الولد بأمه دون الزوج كما سلف.
حجم الخط: