فهرس الكتاب

الصفحة 4359 من 5060

وقد يُجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة، ويكون المراد لا يحل تعمُّد قتله قصدًا إلا في هؤلاء الثلاث.

الثالثة: إباحة دم الزاني المحصن بصفته المعروفة في الأحاديث الصحيحة, وهو الرجم بالحجارة.

الرابعة: وجوب القصاص في النفس بشرطه.

الخامسة: أن المسلم يقتل بالذمي والحربي والعبد، لعموم قوله: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (١) ؛ وكما في الآية أيضًا قاله أصحاب أبي حنيفة والجمهور على خلافه، ومنهم باقي الأربعة والليث وأنه عموم أريد به الخصوص في المتماثلين، وقد وافقوا على تخصيص هذا العموم في صور:

منها: ما إذا قتل السيد عبده عمدًا.

ومنها: ما إذا قتل الأب ابنه، ولا حجة لهم في حديث: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" (٢) [حيث قالوا: التقدير بالمال ولا ذو عهد في عهده] (٣) بكافر حربي، فالذي لا يقتل به المسلم هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه لأوجه.

إحداها: [لا نسلم] (٤) أن الواو هنا عاطفة، بل استثنائية، فلا يلزم الاشتراك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت