فهرس الكتاب

الصفحة 4495 من 5060

وقال بعض أصحاب مالك: إن وجد على الفور كمل رجمه، وإن وجد بعد زمان ترك حكاه القرطبي (١) وحكي عن أشهب عن مالك: أنه إن جاء بعذر قبل منه وإلا فلا.

واحتج الشافعي ومن وافقه: بما جاء في "سنن أبي داود" و "صحيح الحاكم" من حديث نعيم بن يزيد بن هزال عن أبيه أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه" (٢) .

واحتج الآخرون: بأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يلزمهم ديته مع أنهم قتلوه بعد هربه.

وأجاب الأولون: عن هذا بأنه لم يصرح بالرجوع، قالوا: وإنما قلنا لا يتبع في هربه لعله يريد الرجوع ولم يقل إنه يسقط الرجم بمجرد الهرب (٣) .

الثالث عشر: أنه يكفي الرجم ولا يجلد. وقد سلف الخلاف فيه.

الرابع عشر: أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يكن وقف مسجدًا لا يثبت له حكم المسجد، إذ لو كان له حكمه لجنب الرجم فيه وتلطيخه بالدماء والميتة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت