فهرس الكتاب

الصفحة 4510 من 5060

وقالوا: في تعليل عدم الضمان إنا أجمعنا على أن النظر إلى عورة غيره لا يبح فقىء عينه ولا يسقط عنه ضمانها فالنظر إلى الإِنسان في بيته أولى والحديث محمول على أنه رماه [ليشهد] (١) على أنه نظر [إليه] (٢) ليدفعه عن ذلك غير قاصد لفقىء عينه فانتفى عنه الإِثم لذلك وهو المنفي في الحديث [والدية لا ذكر لها] (٣) وهذا عجيب منهم.

ففي "مسند أحمد" و "سنن النسائي" والبيهقي و "صحيح أبو حاتم بن حبان" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينيه فلا دية له ولا قصاص" (٤) . قال البيهقي في "خلافياته" (٥) إن إسناده صحيح ورواه أبو داود (٦) بلفظ "فقد هدرت عينيه" وهي صحيحة على شرط مسلم كما قاله الشيخ تقي الدين في "اقتراحه" (٧) . وفي رواية للبيهقي (٨) من رواية ابن عمر ما كان عليه فيه شيء وأنصف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت