فهرس الكتاب

الصفحة 4518 من 5060

ثلاث شخوص: كاعبان ومُعصِرُ (١)

الثاني: "القيمة" و "الثمن" مختلفان في الحقيقة والمعتبر القيمة وذكر الثمن، إما لتساويهما في ذلك الوقت أو في ظن الراوي أو باعتبار الغلبة وإلَّا فلو اختلفت القيمة والثمن الذي اشتراه به مالكه لم تعتبر إلَّا القيمة.

الثالثة: اختلف العلماء في النصاب في السرقة، أصلًا وقدرًا.

أما الأصل: فجمهورهم على اعتبار النصاب، وشذ أهل الظاهر فلم يعتبروه، ولم يفرقوا بين القليل والكثير، وقالوا: بالقطع فيهما. وحكي أيضًا عن ابن بنت الشافعي والحسن والخوارج لعموم الآية ولم يخصوه بالأحاديث الصحيحة المفسرة لها نعم الاستدلال لاشتراطه بهذا الحديث فيه ضعف، فإنه حكاية فعل، لا يلزم من القطع في هذا المقدار فعلًا عدم القطع فيما دونه نطقًا.

وأما المقدار: ففيه [ثمانية] (٢) أقوال:

أحدها: ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أم أكثرُ أم أقل ولا يقطع في أقل منه وهو قول كثير من العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أو الأكثرين منهم عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور وإسحاق وروي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت