فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " (١) ، أي بكل واحد منهما. ولهذا عمل عثمان - رضي الله عنه - بهذا مرة وبالأول أخرى. وقال علي " كل سنّة " (٢) ، أي: لأن الأربعين فعل الشارع والصديق والثمانين فعل الفاروق بإجماع الصحابة [رضي الله عنه] (٣) وهو المعروف من مذهب علي، وهذا من علي - رضي الله عنه - دال على اعتقاد حقيقة كونهما خليفتين وأن فعلهما سنة وأمرهما حق بخلاف ما [يكذبه] (٤) الشيعة [عليه] (٥) .
الوجه العاشر: في أحكامه:
أولها: تحريم شرب الخمر وهو إجماع، فإن الحد لا يكون إلا على محرم كبيرة.
ثانيها: وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلًا أو كثيرًا. وأجمعوا على أن شاربها لا يقتل وإن تكرر منه. وممن حكى الإِجماع على ذلك الترمذي في " جامعه" (٦) وخلائق. وحكى القاضي (٧) عن طائفة شاذة أنهم قالوا: يقتل بعد جلده أربع مرات