فهرس الكتاب

الصفحة 4595 من 5060

-وهو فيها فاجر- ليقتطع بها مال امرىءٍ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث بن قيس: فيَّ والله كان ذلك، بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي - صلي الله عليه وسلم -، فقال لي: ألك بينة؟ قال قلت: لا، فقال لليهودي: احلف. قال قلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذًا يحلف ويذهب بمالي. قال فأنزل الله عنه: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ. . . .} إلى آخر الآية.

ومنها إثر هذا الباب ذكره (١) موقوفًا على ابن مسعود عن أبي وائل عنه: "من حلف على يمين يستحق بها مالًا لقي الله وهو عليه غضبان" ، ثم أنزل الله تصديق ذلك {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} إلى قوله: {أَلِيمٌ (٧٧) } ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه بما قال، فقال: صدق، لفي أُنزلت هذه الآية، كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: شاهداك أو يمينه. فقلت له: إنه إذن يحلف ولا يبالي، فقال النبي - صلي الله عليه وسلم -: من حلف على يمين يستحق بها مالًا -وهو فيها فاجر- لقي الله وهو عليه غضبان ". فأنزل الله تصديق ذلك. ثم قرأ هذه الآية.

ثم ذكره بعد هذا بورقة (٢) عن أبي وائل عن عبد الله مرفوعًا " من حلف على يمين كاذبًا ليقتطع بها مال الرجل -أو قال أخيه-

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت