فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأجاب غيره بأوجه:
ومنها: أنه خرج مخرج المبالغة قصدًا للزجر عن اللعنة كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "التمس ولو خاتمًا من حديد" (١) وكقوله: "ثم بيعوها ولو بضفير" (٢) .
ومنها: أن تكون مفسدته كمفسدة القتل لكن خفف فيه القود رفقًا، كما خفف الإِيجاب في السواك عن كل صلاة رفقًا.
ومنها: أن يكون المراد بالتشبيه بقتل الإنسان نفسه لأنه المتقدم في أول الحديث، فالتقدير ولعن المؤمن كقتله نفسه لأن المؤمن لا يكون لعانًا كما جاء في الحديث (٣) ، وإنما يلعن الكافر من كفر فقد أباح قتل نفسه فيكون لعنه مثل قتله نفسه لأنه نفى عنها الإِيمان المانع من قتلها فيكون كقتلها.
السابعة: التقييد في المؤمن يحتمل أن يكون للتشنيع والتشنيع كما تقدم نظيره في الحديث الخامس من قوله: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرىء مسلم" والظاهر أنه لإِخراج الكافر ولا خلاف في جواز لعن الكفار جملة من غير تعيين.
واختلفوا: في لعن العاصي المعين، والمشهور المنع ونقل ابن