فهرس الكتاب

الصفحة 4661 من 5060

التاسعة: جواز إطلاق الفتوى من غير تقييد بثبوت كما [أطلقه] (١) -عليه الصلاة والسلام-.

وإن قلنا بالثاني: فلابد من إذنه.

[الحادية عشرة] (٢) : جواز اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي.

الثانية عشرة: جواز خروج الزوجة من بيتها لحاجتها من محاكمة واستفتاء وغيرهما، إذا أذن لها زوجها في ذلك، أو علمت رضاه به (٣) .

الثالثة عشرة: أن ما يذكر في الاستفتاء لأجل ضرورة معرفة الحكم إذا تعلق به أذى الغير لا يوجب تعزيرًا.

الرابعة عشرة: جواز القضاء على الغائب، كذا استدل به جماعة من أصحابنا، وترجم عليه البخاري (٤) في صحيحه، وفيه قولان لأهل العلم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت