فهرس الكتاب

الصفحة 4734 من 5060

والخيل: اسم جنس لا واحد له من لفظه عند الجمهور، وسميت بذلك لاختيالها في مشيها بطول أذنابها.

الثالث: في فقهه وهو حل الخيل، وهو ظاهر الحديث لقوله: "وأذن في لحوم الخيل" والإِذن إباحة. وقد تقدم الكلام عليه أيضًا،

[وحرمة] (١) الحمار الأهلي، وقد سلف مبسوطًا في الحديث الثامن من كتاب النكاح، فراجعه من ثم وذكرت هناك معارضه وهي حديث "أطعم أهلك من سمين حمرك" . ضعيف باتفاق الحفاظ لما في إسناده من الاضطراب وشدة الاختلاف.

قال البيهقي (٢) : هذا الحديث مختلف في إسناده، ومثله لا يعارض به الأحاديث الصحيحة [] (٣) بتحريم لحوم الحمر الأهلية.

وقال عبد الحق: هذا الحديث ليس بمتصل الإِسناد إلَّا من حديث عبد الله بن عامر بن لويم، وهو غير معروف وعبد الرحمن بن بشر وهو مجهول.

الرابع: فيه حل الحمار الوحشي، وقد أكل عليه الصلاة والسلام منه كما سبق في حديث أبي قتادة في باب المحرم يأكل من صيد الحلال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت