فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 4791 من 5060
و "التحرير" (١) والدارمي (٢) من أصحابنا فقالوا: إن أكل عقب القتل ففيه القولان، وإلَّا فيحل قطعًا، وتمناه إمام الحرمين، فقال: وددت لو فصّل فاصل بين أن يكف زمانًا ثم يأكل، وبين أن يأكل بنفس الأخذ، لكن لم يتعرضوا له.
قلت: قد تعرض له الأئمة كما نقلناه عنهم، وجزم به النووي في "شرحه" (٣) .
وأما جوارح الطير: إذا أكلت مما صادته فالأصح عند أصحابنا
حجم الخط: