فهرس الكتاب

الصفحة 481 من 5060

شعبة لم يذكر "فيستنجي به" (١) يعني رواية البخاري الثانية تحتمل أن يكون الماء لطهوره أو لوضوئه.

وقال ابن التين مثله (٢) ، زاد: وقال أبو عبد الملك [البوني] (٣) : هو قول أبي معاذ الراوي عن أنس، قال: وذلك [أنه] (٤) لم يصح أنه عليه السلام استنجى بالماء، وهذا عجيب من الكل ففي البخاري من حديث أبي معاذ [وهو] (٥) عطاء بن أبي ميمونة عن أنس كان - صلى الله عليه وسلم - "يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إدواة من ماء وعنزة يستنجي بالماء" (٦) وفيه باب غسل البول (٧) ، من حديثه أيضًا: كان عليه السلام: "إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به" ، وفي رواية لمسلم (٨) : "دخل حائطًا وتبعه غلام معه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت