فهرس الكتاب

الصفحة 4810 من 5060

لا تذبحوا بالعظام لأنها تنجس بالدم وقد نهيتهم عن تنجيس العظام في الاستنجاء، لكونها زاد إخوانكم من الجن، وهو طاهر. وفي "مشكل الصحيحين" (١) لابن الجوزي أن اجتاب الذبح بالعظم كان معهودًا عند العرب، أي: فأشار عليه الصلاة والسلام بذلك إليه.

وقوله: "وأما الظفر فمدى الحبشة": معناه أنهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم. قاله ابن الصلاح (٢) ثم النووي (٣) .

وقال بعضهم: نهى عن السنن والظفر, لأنه تعذيب وخنق ليس على صورة الذبح.

والحبشة، والحبش. جنس من السودان. والجمع الحُبشانٌ مثل حمل وحُمْلانٍ.

الوجه الخامس: في بيان المبهم الواقع فيه. وهو قوله: فأهوى [رجل] (٤) منهم بسهم وقد تطلبته في مظانه فلم أعثر عليه.

الوجه السادس: في [بيان] (٥) أحكامه:.

الأول: تحريم التصرف في الأموال المشتركة كالغنيمة وغيرها من غير إذن أربابها، وإن قَلَّتْ ووقع الاحتياج إليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت