فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 4812 من 5060
لكن لفظه "سبعة أو عشرة" . ثم قال (١) : وفي حديث رافع ابن خديج يعني حديثنا هذا كان عليه الصلاة والسلام يعدل في قسم الغنائم عشرًا من الشياه ببعير، دليل على أن البدنة تقوم عن عشرة إذا ذبحت.
قلت: كأنه أخذ بظاهره ولم يؤوله كما أسلفناه، لكن حديث ابن عباس يقويه.
نعم يعارضه حديث جابر الثابت في مسلم: "أمرنا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أن نشترك في الإِبل والبقر كل سبعة منا في بدنة" (٢) ووقع في "شرح التنبيه" لابن يونس (٣) أن أبا إسحاق المروزي قال: إن البدنة تجزئ عن عشرة. والظاهر أنه أخطأ في هذه
حجم الخط: