فهرس الكتاب

الصفحة 4815 من 5060

والأسود بن يزيد، والحكم، وحماد، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والمزني، وداود، والجمهور.

وقال سعيد بن المسيب، وربيعة، والليث، ومالك: لا يحل إلَّا بذكاته في حلقه كغيره، وحديث رافع حجة عليهم (١) .

وقال الفاكهي، والقرطبي (٢) : قبله يحتمل أن يكون المراد: فاصنعوا به هكذا. أي: ليمسك، ثم هو باقٍ على أصله لا يؤكل إلَّا بتذكية كغيره.

قلت: يرده ما رواه الحميدي (٣) بعد قوله: "فاصنعوا به [ذلك] (٤) وكلوه" .

[العاشر] (٥) : جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح، وقد منعه داود، وعن مالك ثلاث روايات: يكره، يحرم، يجوز ذبح المنحور دون عكسه. وأجمع العلماء على أن السنة في الإِبل النحر وفي الغنم الذبح والبقر كالغنم عندنا وعند الجمهور. وقيل: يتخير بين ذبحها ونحرها.

العاشر: التنبيه على أن تحريم الميتة إنما هو لبقاء دمها. قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت