فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الوجه الرابع: في أحكامه:
الأول: شرعية الأضحية، ولا خلاف أنها من شرائع الدين، وهي سنة مؤكدة على الكفاية وهو مذهب الشافعي وأصحابه، وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: هي واجبة على المقيمين من أهل الأمصار. ويعتبر في وجوبها النصاب، وهو قول مالك والثوري، ولم يعتبر مالك الإِقامة، واستثنى الحاج بمنى (١) .
الثاني: تقديم الغنم في الأضاحي على الإِبل، بخلاف الهدايا، فإن الإِبل فيها مقدمة، وهو قول المالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، قدموا
الإِبل عليها، وقد يستدل المالكية باختيار النبي - صلي الله عليه وسلم - الغنم وباختياره تعالى في [فداء] (٤) الذبيح (٥) .