فهرس الكتاب

الصفحة 4954 من 5060

قيمة منطقته وسواريه ثلاثين ألف فخمس ذلك (١) .

وعنه: أنه يخمس على القاتل وحده.

ووقع في "شرح الفاكهي" عقب هذا نقلًا عن ابن عطية (٢) أنه روى [في ذلك] (٣) حديث عن النبي - صلي الله عليه وسلم - في أبي داود، وهو حديث مالك بن عوف الأشجعي. انتهى. وهذا الحديث هو في عدم التخميس كما أسلفته في ذلك وراويه "عوف بن مالك" لا "مالك بن عوف" .

وعن مالك: رواية أجازها إسماعيل القاضي أن الإِمام بالخيار، إن شاء خمسه، وإن شاء لم يخمسه (٤) .

الرابع: أن السلب لا يعطي إلَّا لمن له بينة بأنه قتل ولا يقبل قوله بغير بينة، وهو مذهب الشافعي والليث ومن وافقهما من المالكية وغيرهم. ونقله ابن عطية عن الجمهور (٥) . وقال مالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت