فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 4978 من 5060
قال الأوزاعي: كذا إذا كانت حارسة للعدو.
قال القاضي (١) : واختلف أصحابنا إذا قاتلوا ثم لم يظفر بهم بعد أن يرد القتال أو أسروا: هل يقتلون؟ على قولين (٢) .
تنبيه: يجوز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعدٍّ، كما ثبت في "الصحيحين" (٣) من حديث الصَّعب بن جثّامة.
حجم الخط: