فهرس الكتاب

الصفحة 4978 من 5060

قال الأوزاعي: كذا إذا كانت حارسة للعدو.

قال القاضي (١) : واختلف أصحابنا إذا قاتلوا ثم لم يظفر بهم بعد أن يرد القتال أو أسروا: هل يقتلون؟ على قولين (٢) .

تنبيه: يجوز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعدٍّ، كما ثبت في "الصحيحين" (٣) من حديث الصَّعب بن جثّامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت