فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 5060

عنه أنه عليه السلام: "كان يتنفس في الشراب ثلاثًا" (١) فمعناه خارج الإِناء.

فائدة: اختلف العلماء في هذه الأنفاس الثلاثة أيُّها أطول؟

على قولين:

أحدهما الأول، فيمحص، الثاني والثالث للسنة، فإنه إذا أطال المرة الأولى حصل الري منها فيبقى ما عداها اتباعًا للسنة.

الثاني: أن الشربة الأولى: أقصر، والثانية: أزيد منها، والثالثة: أزيد منها ليجمع بين السنة [والطب] (٢) ؛ لأنه إذا شرب قليلًا وصل إلى جوفه من غير إزعاج.

التاسع: في الحديث جواز الشرب في نفس واحد؛ لأنه إنما نهى عن التنفس في الإِناء، والذي يشرب في نفس واحد] (٣) ولم يتنفس في الإناء فلا يكون مخالفًا للنهي، وهو مقتضى حديث [أبي سعيد] (٤) الذي أسلفناه قريبًا أيضًا فإنه أقره عليه.

قال المازري: ومذهبنا جوازه.

وحكاه القاضي عن ابن المسيب وعطاء وعمر بن عبد العزيز (٥)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت