فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 5014 من 5060
واختلف العلماء في آية الأنفال (١) على قولين.
أحدهما: أنها منسوخة بآية الغنائم، وأنها كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة كلها، ثم جعل أربعة أخماسها للغانمين، كالآية الأخرى، وهذا قول ابن عباس وجماعة.
والثاني: أنها محكمة، وأن النفل من الخمس وقيل محكمة، وأن للإِمام أن ينفل ما شاء لمن يشاء بحسب ما يراه. وقيل محكمة مخصوصة، والمراد أنفال السرايا , ولعل هذا الحديث يدل عليه.
حجم الخط: