فهرس الكتاب

الصفحة 5014 من 5060

واختلف العلماء في آية الأنفال (١) على قولين.

أحدهما: أنها منسوخة بآية الغنائم، وأنها كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة كلها، ثم جعل أربعة أخماسها للغانمين، كالآية الأخرى، وهذا قول ابن عباس وجماعة.

والثاني: أنها محكمة، وأن النفل من الخمس وقيل محكمة، وأن للإِمام أن ينفل ما شاء لمن يشاء بحسب ما يراه. وقيل محكمة مخصوصة، والمراد أنفال السرايا , ولعل هذا الحديث يدل عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت