فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قلت: ورجال المرفوع رجال الصحيح، فسن السواك لأن الملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة.
العاشر: فيه دلالة أيضًا بعمومه على مسألة أخرى فقهية وهي استحبابه للصلاة الواقعة بعد الزوال، ولذا ترجم عليه النسائى فقال: السواك للصائم [بالغداة والعشي] (١) ، وهو قول الشافعي حكاه الترمذي في بعض نسخه عنه أنه لم [ير] (٢) بأسًا بالسواك أول النهار وآخره.
قال النووي في شرح (٣) المهذب: وهو نقل غريب عنه وإن كان [قويًا] (٤) من جهة الدليل، وبه قال المزني ومالك وأكثر العلماء وهو المختار.
قلت: لا غرابة فيه فقد نص عليه الشافعي في البويطي أيضًا، فقال في كتاب الصيام، ومنه نقلت: لا بأس بالسواك للصائم في الليل والنهار، نعم نصه في المختصر على الكراهة بعد الزوال وعليه جمهور أصحابه لقوله عليه السلام (٥) : "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" (٦) . متفق عليه من حديث أبي هريرة. وأما