فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 5060

أصولية مختلف فيها؛ لأنه لو كان يرى أنها لا تتعدى لأمره أن يسأله سؤالًا يخصه، ويسمي له السائل، [فإنه قد يفتح له ما لا يفتح لغيره] (١) .

قلت: رواية مسلم (٢) التي أسلفناها في الوجه الثالث فسأله له عن (المذي) (٣) يخرج من الإِنسان؟ فهذا [سؤال] (٤) عام، وكذا رواية الموطأ (٥) : أن يسأل عن الرجل إذا دنى من أهله يخرج منه المذي؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت