الأولى: [الغسل] (١) ، وفي الثانية: الإِتمام، وكذا في الثالثة والرابعة إن أوجبناه، والخامسة والسادسة: اشتراط الطهارة ولو ظنًا
أو استصحابًا، والسابعة: بقاء النجاسة، والثامنة: لقوة الظن، والتاسعة: للشك في شرط التيمم وهو عدم الماء، وفي الصيد:
تحريمه إن قلنا به.
قال النووي في تحقيقه: بعد أن لخص المسألة هكذا وبسطها في شرح المهذب (٢) : وقول ابن القاص (٣) أقوى في غير الثامنة والتاسعة والعاشرة.
الوجه الثامن: قال الخطابي: في الحديث حجة لمن أوجب الحد على من وجدت منه رائحة المسكر وإن لم يشاهد يشربه ولا شهد عليه الشهود [واعترف به] (٤) ، قال: وفيه دلالة أيضًا على أنه إذا تيقن النكاح وشك في الطلاق كان على النكاح [المقدم إلَّا إن تيقن] (٥) الطلاق.
قلت: وهذا فرد من أفراد القاعدة التي أسلفناها [ويتعلق بها ما