فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 681 من 5060
ثانيها: قال النووي في شرح مسلم (١) : هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير ما بال عليه الصبي ولا خلاف في نجاسته، وكذا قال الخطابي (٢) أيضًا: ليس النضح لعدم نجاسته بل للتخفيف في إزالته، قال النووي: وقد نقل بعض أصحابنا الإِجماع على نجاسته وأنه لم يخالف فيه إلَّا داود الظاهري، قال: وأما ما حكاه ابن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: بول الصبي طاهر [فينضح] (٣) حكاية باطلة قطعًا لا تعرف في مذهبنا.
حجم الخط: