فهرس الكتاب

الصفحة 696 من 5060

ليس فيه من الفقه شيء، وليس الباب [من] (١) [باب] (٢) التعبدات بل من باب عقلية المعاني، فإنه من [أبواب] (٣) إزالة النجاسة وأحكامها، قال: [ثم] (٤) هذا كله منهم يرده قوله عليه السلام: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلَّا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه" (٥) .

قلت: هذا الاستثناء ضعيف، ويقوي الفرق الذي ذكروه قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإِناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده" (٦) . كما قررناه هناك.

حادي عشرها: في رواية [في] (٧) الصحيح: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول" (٨) . قال القرطبي (٩) : فيه حجة لمالك أنه [لا] (١٠) يتسوك فيه؛ لأنه من باب إزالة الأقذار، وغيره علله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت