الثالثة عشرة: يؤخذ من الحديث إعداد ماء الغسل كالوضوء.
الرابعة عشرة: يؤخذ منه [أيضًا] (١) استحباب تقديم غسل الفرج كما [سلف] (٢) ، ثم الوضوء بعده ثم إفاضة الماء على الرأس ثم على سائر الجسد.
الخامسة عشرة: يؤخذ منه أيضًا استحباب التنحي من المغتسل إذا كان وسخًا لغسل القدمين سواء أكمل وضوءه قبل الغسل أم لا.