فهرس الكتاب

الصفحة 764 من 5060

الثالثة عشرة: يؤخذ من الحديث إعداد ماء الغسل كالوضوء.

الرابعة عشرة: يؤخذ منه [أيضًا] (١) استحباب تقديم غسل الفرج كما [سلف] (٢) ، ثم الوضوء بعده ثم إفاضة الماء على الرأس ثم على سائر الجسد.

الخامسة عشرة: يؤخذ منه أيضًا استحباب التنحي من المغتسل إذا كان وسخًا لغسل القدمين سواء أكمل وضوءه قبل الغسل أم لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت