فهرس الكتاب

الصفحة 856 من 5060

الصحيح عند أصحابنا، ونص عليه في "الأم" . والوجه: القطع به لأن الأصل قصر التراب، وقد حصل، ولا خلاف في الاكتفاء عند العذر: كالأقطع وغيره.

الثالثة: فيه مشروعية الضرب باليدين على التراب، وهو محمول على ما إذا كان الغبار لا يصل إلَّا بالضرب، أما إذا كان يصل

بدونه فالوضع كافٍ.

الرابعة (١) : فيه دلالة لمذهب من يقول: تكفي ضربة واحدة للوجه والكفين جميعًا، وهو ما صححه الرافعي، وعلى المنصوص

[وهو] (٢) وجوب ضربتين، وصححه النووي.

يجاب عنه: بأن المراد هنا صورة الضرب للتعليم، وليس المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم، كذا أجاب به النووي في "شرحه لمسلم" (٣) ، وليس بظاهر كما ستعلمه بعد، وحكى ابن المنذر هذا القول عن: علي، وابن عمر، والحسن [البصري] (٤) ، وسالم، و [مالك] (٥) ، والثوري، وأصحاب الرأي، وعبد العزيز بن سلمة.

قال أصحابنا: وهو قول أكثر العلماء،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت