فهرس الكتاب

الصفحة 867 من 5060

الحادية [عشر] (١) : فيه دليل على طلب الماء، وإن نفي الوجود يستلزم الطلب.

الثانية عشر: فيه دليل على أن من فعل ما أمر به بزيادة أنه يصح لاندراج أعضاء التيمم في التمرغ، وله نظائر منها من اغتسل بدل الوضوء.

الثالثة عشر: ظاهر الحديث أنه لا يمسح باطن كفيه.

قال ابن عطية: وظاهر كلام "المدونة" أنه يستغني عن مسح الكف بالاخرى، ووجهه أنها في الإِمرار على الذراع ماسحة ممسوحة.

وقال ابن حبيب (٢) : يمر بعد ذلك كفه مع الكف الأخرى.

وقال اللخمي في كتاب "المدونة": يريد ثم يمسح كفه بالأخرى، فيجيء على تأويل كلام اللخمي كلام ابن حبيب تفسيرًا

وليس بخلاف،

قال غيره: وتبع صاحب "الرسالة" (٣) ابن حبيب، وكثيرًا ما يختار رأيه فإنه كان يحفظ "واضحته" (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت