فهرس الكتاب

الصفحة 901 من 5060

التاسعة: أن الدم السائل من الجسد من فصدٍ وغيره لا ينقض الطهارة (١) ، لقوله - عليه الصلاة والسلام -: "إن ذلك عرق" ولم يأمرها بالطهارة للحيضة، قاله صاحب الإِكمال. نعم صح أمرها بالوضوء، كما رواه أبو داود (٢) والنسائي (٣) وصححه ابن حبان (٤) والحاكم (٥) وابن ..............................

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت