فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 901 من 5060
التاسعة: أن الدم السائل من الجسد من فصدٍ وغيره لا ينقض الطهارة (١) ، لقوله - عليه الصلاة والسلام -: "إن ذلك عرق" ولم يأمرها بالطهارة للحيضة، قاله صاحب الإِكمال. نعم صح أمرها بالوضوء، كما رواه أبو داود (٢) والنسائي (٣) وصححه ابن حبان (٤) والحاكم (٥) وابن ..............................
حجم الخط: