فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال مالك والشافعي: في الأصح من مذهبه إذا كانت مميزة فلا ترجع إلى العادة، بل تصلي في أيام الاستحاضة وتترك الصلاة
في أيام الحيض، وتبقى كذلك أبدًا، [قال] (١) صاحب الإِكمال: وإليه ذهب عامة أهل الفتيا.
الثالثة عشرة: فيه رد على من قال: إنه يلزمها الغسل لكل صلاة لأنه ليس في الحديث ما يقتضي تكرار الغسل، وهو مذهب
الجمهور سلفًا [وخلفًا] (٢) .
قالوا: ولا يجب إلَاّ مرة واحدة عند الانقطاع.
وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء أنهم قالوا: يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة.
وروي عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلًا واحدًا. وعن ابن المسيب والحسن قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة
[الظهر] (٣) دائمًا (٤) .