فهرس الكتاب

الصفحة 904 من 5060

وقال مالك والشافعي: في الأصح من مذهبه إذا كانت مميزة فلا ترجع إلى العادة، بل تصلي في أيام الاستحاضة وتترك الصلاة

في أيام الحيض، وتبقى كذلك أبدًا، [قال] (١) صاحب الإِكمال: وإليه ذهب عامة أهل الفتيا.

الثالثة عشرة: فيه رد على من قال: إنه يلزمها الغسل لكل صلاة لأنه ليس في الحديث ما يقتضي تكرار الغسل، وهو مذهب

الجمهور سلفًا [وخلفًا] (٢) .

قالوا: ولا يجب إلَاّ مرة واحدة عند الانقطاع.

وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء أنهم قالوا: يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة.

وروي عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلًا واحدًا. وعن ابن المسيب والحسن قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة

[الظهر] (٣) دائمًا (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت