فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فيها "دم الحيض أسود يعرف فإذا كان [ذلك] (١) فأمسكي عن الصلاة" (٢) وأما الرد إلى العادة فقد سلف في الرواية الأولى.
العشرون: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فاغسلي عنك الدم وصلي" قال الشيخ تقي الدين (٣) : هذا مشكل في ظاهره، لأنه
لم يذكر الغسل ولا بد بعد إنقضاء الحيض منه.
وحمل بعضهم هذا الأشكال على أن جعل الإِدبار: انقضاء أيام الحيض، والاغتسال. وجعل قوله: "فاغسلي عنك الدم": محمول على دم يأتي بعد الغسل.
قال: والجواب الصحيح: أن هذه الرواية -وإن لم يذكر فيها الغسل- فقد روي في رواية أخرى صحيحة، فقال فيها "واغتسلي" (٤) انتهى.
وقد يجاب: بأن الغسل من دم الحيض معلوم، وإنما أجابها عما سألته (٥) [وهو حكم الاستحاضة] (٦) .