فهرس الكتاب

الصفحة 907 من 5060

فيها "دم الحيض أسود يعرف فإذا كان [ذلك] (١) فأمسكي عن الصلاة" (٢) وأما الرد إلى العادة فقد سلف في الرواية الأولى.

العشرون: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فاغسلي عنك الدم وصلي" قال الشيخ تقي الدين (٣) : هذا مشكل في ظاهره، لأنه

لم يذكر الغسل ولا بد بعد إنقضاء الحيض منه.

وحمل بعضهم هذا الأشكال على أن جعل الإِدبار: انقضاء أيام الحيض، والاغتسال. وجعل قوله: "فاغسلي عنك الدم": محمول على دم يأتي بعد الغسل.

قال: والجواب الصحيح: أن هذه الرواية -وإن لم يذكر فيها الغسل- فقد روي في رواية أخرى صحيحة، فقال فيها "واغتسلي" (٤) انتهى.

وقد يجاب: بأن الغسل من دم الحيض معلوم، وإنما أجابها عما سألته (٥) [وهو حكم الاستحاضة] (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت