فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال الباجي في المنتقى (١) : وهذا الوجه يقتضي أنهن سافرات بوجوههن ولو كن غير سافرات لمنع النقاب وتغطية الوجه من
معرفتهن لا من الغلس إلَّا أنه يجوز أن [لهن] (٢) كشف وجوههن أحد أمرين [إما] (٣) أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب، أو يكون بعده [لكن هنّ] (٤) أمنّ أن تدرك صورهنّ من شدة الغلس. وأبيح لهن كشف وجوههن (٥) .
تاسعها: استدل بعضهم من هذا الحديث على جواز صلاة المرأة مختمرة الفم والأنف ولعله يجعل "متلفعات" صفة [لشهود] (٦) الصلاة وانصرافهن.
وقال القاضي: لا دليل فيه لأنها إنما أخبرت بذلك في الانصراف لا في الصلاة (٧) .
عاشرها: في الحديث دليل لمالك والشافعي وأحمد والجمهور على أبي حنيفة في أن الأفضل التغليس بالصبح لا سيما