فهرس الكتاب

الصفحة 975 من 5060

منها: أن المكروه أن يغلب عليها اسم العتمة، بحيث يهجر تسميتها بالعشاء.

ومنها: أنه خاطب بذلك من لا يعرف العشاء، وفيه بعد.

ومنها: أنه حيث وقع تسميتها بذلك يحمل على الجواز. وأما ابن عمر - رضي الله عنه - "فكان إذا سمع أحدًا يقول العتمة صاح به وغضب" (١) .

وأما الصبح: فلها أسماء هذا، والفجر، كما ذكره في الحديث الثالث من باب صلاة الجماعة، والغداة، كما هو مذكور هنا. نعم قال الشافعي في الأم: أحب أن لا تسمى بذلك، فإن الله -تعالى- سماها الفجر، ورسوله سماها الصبح.

وقال صاحب "المهذب" (٢) : يكره وتسمى أيضًا الصلاة الوسطى، وصلاة التنوير، وقرآن الفجر.

سابعها: قوله: "تدعونها العتمة" أي تسمونها، وفيه دليل على جواز تسميتها بذلك وإن تركها أحسن.

ثامنها: معنى "تَدحض" بفتح أوله وثالثه، تزول عن كبد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت