فهرس الكتاب

الصفحة 977 من 5060

عليه، قاله الشيخ تقي الدين (١) : وفيه نظر لأن التبعيض مطلق، لا دلالة فيه على القليل بخصوصه (٢) .

عاشرها: كره النوم قبلها خشية التمادي فيه إلى خروج وقتها المختار أو الضروري [أو] (٣) [لخشية] (٤) نسيانها وقد كرهه عمر وابنه وابن عباس وغيرهم من السلف، وبه قال مالك وأصحابنا، ورخص فيه علي وابن مسعود والكوفيون (٥) .

قال الطحاوي: رخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه. وروى عن ابن عمر مثله، وخص بعضهم الرخصة برمضان، وكره

الحديث بعدها أي [بعد] (٦) فعلها، إما لخشية أن ينام عن الصبح بسبب سهره أول الليل، وإما لخشية الوقوع في [الغلط] (٧) واللغو وما لا ينبغي أن يختم به اليقظة، وهذا العموم يستثنى منه؛ إذا كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت