٨٣٨ - مَالِكٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ ، عَنْ أَبِيهَا ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ، إِذَا جِئْتُ عُثَمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي، سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟
قَالَ، فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ. أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذلِكَ الْمَالِ. وَإِنْ قُلْتُ: لَا. دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي .
الزكاة: ٥
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٣٩ في الزكاة؛ والشيباني، ٣٢٨ في الزكاة؛ والشافعي، ٤٠٥، كلهم عن مالك به.