٨٣٩ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
الزكاة: ٦
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٤٠ في الزكاة؛ والحدثاني، ٢٠٨ ب في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٣٢٦ في الزكاة؛ والشافعي، ٤٠٤، كلهم عن مالك به.