فهرس الكتاب

الصفحة 1258 من 4600

٨٤١ - قَالَ ‌يَحْيَى ، قَالَ ‌مَالِكٌ : السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً (١) . كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.


الزكاة: ٧ أ
(١) بهامش ق «عيناً لأبي عمر بن عبد البر» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٤٢ في الزكاة، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت