٨٤٢ - قَالَ: قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً، نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ (١) ، زَكَاةٌ. فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَاراً، وَازِنَةً، فَفِيهَا الزَّكَاةُ.
قَالَ قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ، زَكَاةٌ. ⦗٣٤٦⦘ فَإِذَا (٣) زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَافِيَةً (٤) ، فَفِيهَا الزَّكَاةُ. فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ، رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ. دَنَانِيرَ كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ.
الزكاة: ٧ ب
(١) بهامش الأصل: «أصل ذر: النقص» .
(٢) في نسخة عند الأصل: «الزكاة» وعليها علامة التصحيح.
(٣) في نسخة عند الأصل: «فإن» ، وعليها علامة التصحيح.، ومثله في ش.
(٤) في نسخة عند ق «وازنة» .
«تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة» أي: أنها وازنة في ميزان وفي آخر ناقصة فإذا نقصت في جميع الموازين فلا زكاة، الزرقاني ٢: ١٣٤
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٤٣ في الزكاة، عن مالك به.