٨٩٩ - قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ، يَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيراً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً، صَدَّقَهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا ⦗٣٦٩⦘
الصدقة: ٢٤ د
(١) بهامش الأصل في «خ: ذلك» ، وفي «ت: هو» .
(٢) رمز في الأصل على «هذا» علامة ع، والتصحيح. وبهامش الأصل أيضاً: «وكذلك الغنم كلها إذا كانت هكذا. وسئل مالك عن الرجل يشتري صدقته بعد أن يدفعه - ويقبض منه قال: تركها أحب إليّ، هذا للقعنبي» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٨٧ في الصدقة، عن مالك به.