فهرس الكتاب

الصفحة 1317 من 4600

٩٠٠ - قَالَ ‌مَالِكٌ : فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ، فَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ: أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ ابْنَةَ مَخَاضٍ، فَلَمْ تُوجَدْ، أُخِذَ مَكَانَهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ لَبُونٍ، أَوْ حِقَّةً، أَوْ جَذَعَةً، كَانَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ (١) أَنْ يَبْتَاعَهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِهَا.

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَلَا أُحِبُّ (٢) أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا.


الصدقة: ٢٤ ذ
(١) بهامش الأصل في «جـ وص: الإبل» . وفي «الإبل» وعليها علامة التصحيح. وفي نسخة عنده «المال» بدل الإبل، وعليها علامة التصحيح.
(٢) بهامش الأصل في «خ: له» يعني: ولا أحب له ... وفي «ولا أحب له» ، وعلى «له» ضبة.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٨٨ في الصدقة، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت